فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة [ 1 ] ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 230 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .