لكن الأقوى جواز الانتفاع بها [ 1 ] فيما لا يشترط فيه الطهارة .
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 186 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 .