نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 123
( مسألة 15 ) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء [ 1 ] إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان ممّا له نفس . ( مسألة 16 ) إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً [ 2 ] فهو طاهر وإلاّ فنجس . ( مسألة 17 ) إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة [ 3 ] حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم .
( 1 ) كشف اللثام 3 : 192 .
123
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 123