ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغسل [ 1 ]
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 297 ، الباب 4 من أبواب غسل المس ، الحديث الأول . ( 2 ) المصدر السابق : 461 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .