خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين [ 1 ] وأما فيها فلا يستثنى شيء .
( 1 ) حكاه في الحدائق 5 : 208 ، وانظر الناصريات : 101 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 171 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .