نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) ( عدد الصفحات : 393)
( مسألة 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة ، وكذا إذا أُحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 259 - 260 ، الباب 41 من أبواب الجنابة ، الحديث الأول .
391
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 391