نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 343
فصل [ في أحكام النجاسة ] يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوية إزالة النجاسة عن البدن [ 1 ] حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 402 ، الباب 7 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . وتمام الرواية في التهذيب 1 : 421 ، الباب 22 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .
343
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 343