( مسألة 5 ) في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل يبني على الطهارة [ 1 ] ، إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 467 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق : 466 ، الحديث الأول .