( مسألة 2 ) كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه [ 1 ] مع كونه من الأعيان الطاهرة .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 460 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .