( مسألة 1 ) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه [ 1 ] ، وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته .
( 1 ) مسالك الافهام 1 : 123 . المدارك 2 : 292 . ( 2 ) مستند الشيعة 1 : 214 - 215 . وحكاه عنه في المستمسك 1 : 406 . ( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 279 ، الباب الأول من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث الأول .