( مسألة 2 ) لا إشكال في نجاسة الغلاة [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 442 ، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 7 . ( 2 ) بحار الأنوار 5 : 285 ، الحديث 4 . عن علل الشرائع 2 : 564 . ( 3 ) المحاسن 1 : 139 ، الحديث 28 . ( 4 ) روض الجنان 1 : 437 . ( 5 ) كشف الغطاء 2 : 403 . ( 6 ) كتاب الطهارة 2 : 358 . ( الطبعة القديمة ) .