ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه [ 1 ] ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأُخر أو كان مما ليس له
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 170 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .