نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 164
( مسألة 13 ) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه [ 1 ] ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . ( مسألة 14 ) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل [ 2 ] ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 473 ، الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .
164
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 164