نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 145
وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه [ 1 ] ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف [ 2 ] سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 241 ، الباب 10 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 230 ، الباب 4 ، الحديث 2 .
145
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 145