نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 102
( مسألة 6 ) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 456 ، الباب 55 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 489 ، الباب 49 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 432 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
102
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 102