( مسألة 39 ) إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال [ 1 ] .
( 1 ) التنقيح في شرح العروة 1 : 318 .