( مسألة 34 ) إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد [ 1 ] فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه .