أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً [ 1 ] ، نعم يكره سؤر حرام اللحم [ 2 ] ما عدا المؤمن بل والهرة على قول .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 233 ، الباب 6 من أبواب الأسئار ، الحديث الأول .