نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 525
( مسألة 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأُريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة [ 1 ] ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأُريق أحدهما ، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . ( مسألة 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له استعماله [ 2 ] ، وكذا إذا علم أنه
525
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 525