كالطبيعي [ 1 ] .( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [ 2 ] وإن كان الأحوط الاجتناب .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 221 - 223 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 .