وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنه يطهر بالاتصال المذكور [ 1 ]
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 6 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 112 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 .