responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 393


من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة [ 1 ] . ويجرى هذا الحكم في غير الحمام أيضا فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر .


( 1 ) العدة 1 : 154 . ( 2 ) رجال الكشي 1 : 57 . وقد تكررت هذه العبارة في كلامه ( 11 ) مرة .

393

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست