من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم [ 1 ] الذي لا يدركه الطرف .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 225 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . ( 2 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة 1 : 117 . والعاملي في مفتاح الكرامة 1 : 74 . وانظر الاستبصار 1 : 23 ، والمبسوط 1 : 7 . ( 3 ) غاية المراد 1 : 83 .