responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174


يخرجه عن حقيقة الماء ; ولذلك صح إطلاق لفظ الماء عليه بدون القيد من دون عناية ، أو لم يكن معتصراً ولا ممتزجاً كالرطوبات الصادرة من العين والأنف والفم فإنها من مصاديق الماء المضاف أيضاً .
والنتيجة أن هذا القسم من المائع لا يترتب عليه ما يختص بالماء من الحكم كمطهريته من الحدث أو الخبث ، ونظير المقام إطلاق لفظ الذهب على البلاتين فإنه يطلق عليه الذهب مقيداً فيقال له : ذهب أبيض لكنه كإطلاق لفظ الذهب الأسود على النفط من حيث العناية والتجوز بلحاظ أن المعنى المرتكز عند العرف للفظ الذهب لا يشمله ; ولذا لا يترتب عليه ما يترتب على الذهب من الأحكام كحرمة لبسه على الرجال وفساد صلاة الرجل فيه .

174

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست