نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 174
يخرجه عن حقيقة الماء ; ولذلك صح إطلاق لفظ الماء عليه بدون القيد من دون عناية ، أو لم يكن معتصراً ولا ممتزجاً كالرطوبات الصادرة من العين والأنف والفم فإنها من مصاديق الماء المضاف أيضاً . والنتيجة أن هذا القسم من المائع لا يترتب عليه ما يختص بالماء من الحكم كمطهريته من الحدث أو الخبث ، ونظير المقام إطلاق لفظ الذهب على البلاتين فإنه يطلق عليه الذهب مقيداً فيقال له : ذهب أبيض لكنه كإطلاق لفظ الذهب الأسود على النفط من حيث العناية والتجوز بلحاظ أن المعنى المرتكز عند العرف للفظ الذهب لا يشمله ; ولذا لا يترتب عليه ما يترتب على الذهب من الأحكام كحرمة لبسه على الرجال وفساد صلاة الرجل فيه .
174
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 174