( مسألة 5 ) لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي [ 1 ] .
( 1 ) المستمسك 1 : 251 - 252 ، كتاب الطهارة .