( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع [ 1 ] وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب
( 1 ) كفاية الأُصول : 420 .