فصل [ في الماء المشكوك ] الماء المشكوك نجاسته طاهر [ 1 ] .إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلاّ
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 467 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .