نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 488
( مسألة 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم [ 1 ] . ( مسألة 10 ) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها [ 2 ] . ( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر [ 3 ] فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
488
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 488