وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر [ 1 ]
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 344 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 5 .