نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 365
( مسألة 13 ) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [ 1 ] وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف . وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . ( مسألة 14 ) القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 - 227 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .
365
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 365