( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته [ 1 ] وإن كان الأحوط الاجتناب .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 6 .