بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 144 - 145 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .