نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 220
( مسألة 5 ) إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة [ 1 ] .
220
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 220