نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 207
وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله [ 1 ] .
( 1 ) نقل الإجماع المصنف في المعتبر 1 : 84 والشهيد في الذكرى 1 : 74 . والعلامة في المنتهى 1 : 127 ، وقال : « لا خلاف بيننا . . . » . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 206 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 . ( 4 ) المصدر السابق 1 : 205 - 206 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأول .
207
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 207