نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 135
( مسألة 58 ) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام [ 1 ] من سمع منه الفتوى الأُولى ، وإن كان أحوط . بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 232 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول .
135
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 135