( مسألة 51 ) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد [ 2 ] ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول .