ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده [ 1 ] والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 13 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4 .