نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 95
( مسألة 5 ) : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي . ( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها [ 1 ] وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها . ( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً [ 2 ] وإن تعدّدت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . ( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط .
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 223 ، الباب 20 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل .
95
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 95