responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86


نعم ، إذا كان جاهلاً بكون الشئ مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) من المفطرات فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر لحوقه بالعالم [ 1 ] في وجوب الكفّارة .
( مسألة 1 ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان وكفّارته مخيّرة [ 2 ] بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام .


( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 53 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 488 ، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .

86

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست