نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) ( عدد الصفحات : 278)
فصل في ما يجوز ارتكابه للصّائم لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي . وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة . وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد . ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة وإلاّ كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلاّ بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة [ 1 ] ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك .
81
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 81