نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 8
فإن عاد عزّر ثانياً فإن عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط قتله في الرابعة . وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث . وإذا ادعي شبهة محتملة في حقه دُرئ عنه الحدّ .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 248 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 249 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 56 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل . ( 4 ) غوالي اللآلي 3 : 555 ، الحديث 37 . ورواه الشيخ في المبسوط 1 : 129 .
8
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 8