نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 73
( مسألة 77 ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه [ 1 ] في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ فالأحوط الترك . ( مسألة 78 ) : لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شئ [ 2 ] من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
73
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 73