responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59


( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر فيجوز له النوم [ 1 ] بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ; لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار ، بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 54 ) : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك ; لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار .
نعم ، إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان [ 2 ] مع كونه موسعاً ، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه .


( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، الحديث الأوّل .

59

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست