نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 57
نعم ، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة . وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقُطنة . ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 50 ) : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ،
( 1 ) جاء في الحاشية : إذ الظاهر من الرواية كون موضوع القضاء هو عدم قيامها بمقتضى وظيفتها الشامل لغسل الفجر أيضاً ، وأمّا اعتبار الغسل للعشاءين في صحّة الصوم الماضي والآتي فلا دلالة للصحيحة عليه ; فإنّ غاية دلالتها ترتّب القضاء عند ترك الغسل لكلّ صلاتين المتحقّق بترك غسل الفجر والظهرين مثلاً ، وأمّا دخالة الغسل لصلاة العشاءين في صحّة الصوم فلا دلالة عليه في نفس الصحيحة .
57
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 57