responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57


نعم ، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة .
وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقُطنة .
ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 50 ) : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ،


( 1 ) جاء في الحاشية : إذ الظاهر من الرواية كون موضوع القضاء هو عدم قيامها بمقتضى وظيفتها الشامل لغسل الفجر أيضاً ، وأمّا اعتبار الغسل للعشاءين في صحّة الصوم الماضي والآتي فلا دلالة للصحيحة عليه ; فإنّ غاية دلالتها ترتّب القضاء عند ترك الغسل لكلّ صلاتين المتحقّق بترك غسل الفجر والظهرين مثلاً ، وأمّا دخالة الغسل لصلاة العشاءين في صحّة الصوم فلا دلالة عليه في نفس الصحيحة .

57

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست