نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 45
( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف . ( مسألة 31 ) : لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط ، بل الأقوى بطلان صومه نعم ، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 37 - 38 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 38 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 43 ، الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .
45
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 45