responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45


( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف .
( مسألة 31 ) : لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط ، بل الأقوى بطلان صومه نعم ، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .


( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 37 - 38 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 38 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 43 ، الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .

45

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست