نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 278
( مسألة 10 ) : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان . وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان . وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر [ 1 ] ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان . وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأُخرى تحمّلاً عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ; ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفّارته ، ولا يتحمّل عنها . هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل . تمّ كتاب الاعتكاف < / لغة النص = عربي >
278
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 278