responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 272


والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم [ 1 ] من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار .
نعم ، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار .
( مسألة 2 ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها .
( مسألة 3 ) كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة [ 2 ] ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر ،


( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 550 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 .

272

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست