نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 272
والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم [ 1 ] من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار . نعم ، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار . ( مسألة 2 ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . ( مسألة 3 ) كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة [ 2 ] ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر ،
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 550 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 .
272
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 272