نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 260
وأمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال ; لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة . ( مسألة 39 ) : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معين أو واجب موسّع وإمّا مندوب ، فالأوّل يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث ، لكنّ الأحوط فيهما أيضاً وجوب الاتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما .
260
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 260