نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 252
ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلاّ أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . ( مسألة 29 ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ . وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد . ( مسألة 30 ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة [ 1 ] أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأُمور وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 550 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 .
252
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 252