نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 243
( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد . ( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأُولى جزء من الشهر . ( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين [ 1 ] وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً [ 2 ] . ( مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [ 3 ] .
243
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 243